الدرس : فقه الأسرة: الطلاق، الأحكام والمقاصد.
1- تعريف الطلاق:
-
رفع قيد النكاح في الحال أو المآل، بلفظ مخصوص أو نحوه.
-
حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل حسب شروطه تحت مراقبة القضاء. (تعريف
مدونة الأسرة)
2- حكم الطلاق: الطلاق مباح في الإسلام، لكن لا ينبغي اللجوء إليه إلا
عند الضرورة القصوى، نظرا لما ينشأ عنه من مشاكل أسرية ومجتمعية.
3- أقسام الطلاق: ينقسم الطلاق باعتبار إيقاعه إلى: طلاق سني وطلاق بدعي.
وباعتبار الآثار المترتبة عنه إلى: طلاق رجعي، وطلاق بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن
بينونة كبرى.
أ- الطلاق الرجعي: الطلاق الذي يملك فيه الزوج حق الرجعة داخل العدة دون
حاجة إلى عقد جديد.
ب- الطلاق البائن بينونة صغرى: الطلاق الذي ينهي عقد الزوجية حالا، ولا يمنع من
تجديده، ومن صوره: الطلاق الرجعي الذي انقضت عدته، الطلاق قبل البناء...
ج- الطلاق البائن بينونة كبرى: الطلاق
المكمل للثلاث، يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد
انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا.
4- شروط الطلاق السني.
يُشْتَرَطُ
في الطلاق السني أن يقع في طهر، وأن يكون طلقة واحدة، وأن لا يُتْبَعَ بطلقة أخرى
في العدة، وأن يُشْهَدَ عدلان...
5- العدة:
أ- تعريفها: هي المدة التي تتريث فيها المرأة عن الزواج بعد طلاق
أو وفاة.
ب- حُكمها: العدة واجبة شرعا.
ت- مقاصدها: شرعت العدة لمقاصد منها: الحفاظ على الأنساب من
الاختلاط، ولإعطاء الزوجين إمكانية التراجع عن الطلاق، وكذا لرعاية حق الزوج خاصة
في حال وفاته.
ث- أنواعها:
- ¬ عدة الوفاة: ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
- ¬ عدة الطلاق: تختلف باختلاف أحوال المرأة المطلقة: للحائض: ثلاثة قروء، للصغيرة واليائسة: ثلاثة أشهر، والمرأة الحامل: عدتها أن تضع حملها.
- - المرأة المطلقة قبل البناء لا عدة عليها.
6- مقاصد تشريع الطلاق:
- تفادي الأضرار النفسية والصحية الناجمة عن زواج فاشل استحالت فيه العشرة بين الزوجين، بسبب الشحناء والبغضاء وكثرة الخصومات.
- دفع الزوجين إلى معاودة الحياة الزوجية بروح جديدة وبأسلوب أفضل.
- رفع المشقة عن أحد الزوجين إن أصيب أحدهما بمرض أو امتنع عن الوفاء بما عليه من الحقوق الزوجية.
7- آثار الطلاق على الأسرة والمجتمع.
إذا
حصلت الفُرقة بين الزوجين وجب الاهتمام بحضانة الأطفال ونفقتهم حتى لا تضيع حقوقهم
ويتعرضوا للإهمال، فيكون ذلك سببا في تشردهم وانحرافهم.